كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج



(قَوْلُهُ وَإِنْ مَلَكَهَا) أَيْ: التَّرِكَةَ إلَى قَوْلِهِ وَشَمِلَ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي.
(قَوْلُهُ أَوْ أَذِنَ لَهُ الدَّائِنُ إلَخْ) أَيْ: فَلَا يَنْفُذُ ذَلِكَ التَّصَرُّفُ بِخِلَافِ الرَّهْنِ الْجَعْلِيِّ وَبِهِ عُلِمَ أَنَّ التَّشْبِيهَ فِي أَصْلِ التَّعَلُّقِ.
(قَوْلُهُ وَذَلِكَ) أَيْ التَّعَلُّقُ الْمَذْكُورُ.
(قَوْلُهُ عَلَى مَا بَعْدَهُ) أَيْ: مِنْ إلْحَاقِهِ بِالْجِنَايَةِ فَإِنَّهُ يَأْتِي فِيهِ الْخِلَافُ فِي الْبَيْعِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي.
(قَوْلُهُ هُنَا) أَيْ فِي رَهْنِ التَّرِكَةِ.
(قَوْلُهُ جَهَالَةُ الْمَرْهُونِ بِهِ) أَيْ بِالدَّيْنِ وَهُوَ التَّرِكَةُ لِيُوَافِقَ كَلَامَ غَيْرِهِ وَكَانَ الْأَوْلَى حَذْفَ قَوْلِهِ بِهِ. اهـ. رَشِيدِيٌّ.
(قَوْلُهُ حَتَّى يَتِمَّ) بِبِنَاءِ الْفَاعِلِ مِنْ التَّمَامِ أَوْ الْمَفْعُولِ مِنْ الْإِتْمَامِ.
(قَوْلُهُ وَبِذَلِكَ أَفْتَى بَعْضُهُمْ) اعْتَمَدَهُ السَّنْبَاطِيُّ. اهـ. بُجَيْرِمِيٌّ عَنْ الْقَلْيُوبِيِّ.
(قَوْلُهُ وَفِيهِ نَظَرٌ إلَخْ) ظَاهِرُهُ اعْتِمَادُ الْأَوَّلِ وَلَوْ قِيلَ بِاعْتِمَادِ الثَّانِي لَمْ يَكُنْ بَعِيدًا. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ وَلَوْ بَاعَ) أَيْ الْوَارِثُ التَّرِكَةَ.
(قَوْلُهُ لِقَضَاءِ الدَّيْنِ) مُحْتَرَزُ قَوْلِهِ السَّابِقِ لِنَفْسِهِ.
(قَوْلُهُ بِثَمَنِ الْمِثْلِ) وَانْظُرْ هَلْ يُقَيَّدُ هُنَا نَظِيرُ مَا مَرَّ فِي الْجَعْلِيِّ بِكَوْنِهِ حَالًّا وَلَيْسَ هُنَاكَ رَاغِبٌ بِزَائِدٍ أَمْ لَا وَقَضِيَّتُهُ التَّشْبِيهُ نَعَمْ لَاسِيَّمَا إذَا كَانَ الدَّيْنُ أَكْثَرَ مِنْ التَّرِكَةِ ثُمَّ رَأَيْت فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي التَّقْيِيدَ بِالثَّانِي وَلَعَلَّ الْأَوَّلَ مِثْلُهُ فَلْيُرَاجَعْ.
(قَوْلُهُ بِإِذْنِ الْغَرِيمِ) مُتَعَلِّقٌ بِالنُّفُوذِ.
و(قَوْلُهُ بِمَا إذَا كَانَ إلَخْ) أَيْ: الْبَيْعُ وَالْجَارُّ مُتَعَلِّقٌ بِالتَّقْيِيدِ.
(قَوْلُهُ صِحَّتُهُ بِإِذْنِهِ) أَيْ صِحَّةُ الْبَيْعِ بِإِذْنِ الْغَرِيمِ.
(قَوْلُهُ وَلِتِلْكَ الرِّعَايَةِ) أَيْ رِعَايَةِ بَرَاءَةِ ذِمَّةِ الْمَيِّتِ.
(قَوْلُهُ بِمَنْعِ الْقِسْمَةِ) اُنْظُرْ لَوْ طَلَبَهَا الشَّرِيكُ حَيْثُ تَجِبُ الْإِجَابَةُ. اهـ. سم وَسَيَأْتِي عَنْ السَّيِّدِ عُمَرَ مَا يُعْلَمُ مِنْهُ جَوَازُهَا بَلْ وُجُوبُهَا حِينَئِذٍ.
(قَوْلُهُ قَالَ) أَيْ: الْبَعْضُ.
(قَوْلُهُ ذَلِكَ) أَيْ مَنْعُ الْقِسْمَةِ.
(قَوْلُهُ مَا ذَكَرَهُ الشَّيْخَانِ) أَيْ مِنْ جَوَازِ قِسْمَةِ الرَّهْنِ الْجَعْلِيِّ عَنْ غَيْرِهِ. اهـ. كُرْدِيٌّ.
(قَوْلُهُ وَقَيَّدَهُ غَيْرُهُ) أَيْ: قَيَّدَ مَنْعَ الْقِسْمَةِ غَيْرُ ذَلِكَ الْبَعْضِ. اهـ. كُرْدِيٌّ.
(قَوْلُهُ بِمَا إذَا كَانَتْ الْقِسْمَةُ بَيْعًا) لَعَلَّ الْأَوْلَى بِمَا إذَا لَمْ تَكُنْ قِسْمَةَ إجْبَارٍ فَإِنَّهَا إذَا كَانَتْ قِسْمَةَ إجْبَارٍ وَدُعِيَ إلَيْهِ الشَّرِيكُ فَمَا وَجْهُ الِامْتِنَاعِ مِنْهَا. اهـ. سَيِّدُ عُمَرَ.
(قَوْلُهُ بِهَا) أَيْ: بِالْقِسْمَةِ.
(قَوْلُهُ فَحِينَئِذٍ) أَيْ: حِينَ إذَا كَانَتْ الْقِسْمَةُ غَيْرَ بَيْعٍ وَحَصَلَ بِهَا الرَّغْبَةُ فِي الشِّرَاءِ.
(قَوْلُهُ وَيُوَجَّهُ بِأَنَّ فِيهِ ضَرَرًا إلَخْ) أَقُولُ هَذَا ظَاهِرٌ إنْ كَانَتْ الْأُجْرَةُ مُقَسَّطَةً عَلَى الشُّهُورِ مَثَلًا أَوْ مُؤَجَّلَةً إلَى آخِرِ الْمُدَّةِ أَمَّا لَوْ آجَرَهُ بِأُجْرَةٍ حَالَّةٍ وَقَبَضَهَا وَدَفَعَهَا لِرَبِّ الدَّيْنِ فَفِيهِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّ الْأُجْرَةَ الْحَالَّةَ تُمْلَكُ بِالْعَقْدِ فَتَبْرَأُ بِدَفْعِهَا لِلدَّائِنِ ذِمَّةُ الْمَيِّتِ لَا يُقَالُ يُحْتَمَلُ تَلَفُ الْعَيْنِ الْمُؤَجَّرَةِ قَبْلَ تَمَامِ الْمُدَّةِ فَتَنْفَسِخُ الْإِجَارَةُ فِيمَا بَقِيَ مِنْ الْمُدَّةِ؛ لِأَنَّا نَقُولُ الْأَصْلُ عَدَمُهُ وَالْأُمُورُ الْمُسْتَقْبَلَةُ لَا يُنْظَرُ إلَيْهَا فِي أَدَاءِ الْحُقُوقِ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ؛ لِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا) أَيْ مِنْ التَّعْلِيقَيْنِ.
(قَوْلُهُ بِغَيْرِ رِضَا الْمَالِكِ) أَيْ بِغَيْرِ اخْتِيَارِهِ.
(قَوْلُهُ وَمَا عَلِمَهُ) إلَى التَّنْبِيهِ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي إلَّا قَوْلُهُ وَلَوْ بِالرَّهْنِ.
(قَوْلُهُ فَلَا يَصِحُّ) أَيْ: وَلَا يَنْفُذُ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي.
(قَوْلُهُ تَصَرُّفُ الْوَارِثِ) أَيْ: لِنَفْسِهِ وَلَوْ بِإِذْنِ رَبِّ الدَّيْنِ بِخِلَافِهِ لِقَضَاءِ الدَّيْنِ بِإِذْنِهِ كَمَا مَرَّ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ فِي شَيْءٍ مِنْهَا) أَيْ: غَيْرِ إعْتَاقِهِ وَإِيلَادِهِ إنْ كَانَ مُوسِرًا كَالْمَرْهُونِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي وَشَرْحُ الْمَنْهَجِ وَيَأْتِي فِي الشَّرْحِ مِثْلُهُ.
(قَوْلُهُ فِي شَيْءٍ مِنْهَا) ظَاهِرُهُ وَلَوْ مَعَ الْغُرَمَاءِ فَلْيُتَأَمَّلْ فَإِنَّهُ مُؤَكِّدٌ لِمَوْضُوعِهَا الشَّرْعِيِّ وَلَعَلَّ الْأَقْرَبَ التَّخْصِيصُ بِمَنْ عَدَاهُمْ. اهـ. بَصْرِيٌّ أَقُولُ سَيَأْتِي فِي الشَّرْحِ فِي أَوَاخِرِ السِّوَادَةِ التَّصْرِيحُ بِالْعُمُومِ.
(قَوْلُهُ وَلَوْ بِالرَّهْنِ) أَيْ بِأَنْ يَرْهَنَ شَيْئًا مِنْهَا بِدَيْنٍ.
(قَوْلُهُ مُرَاعَاةً لِبَرَاءَةِ ذِمَّةِ إلَخْ) تَعْلِيلٌ لِمَا فِي الْمَتْنِ وَالشَّرْحِ وَقَوْلُهُ وَلِأَنَّ مَا تَعَلَّقَ إلَخْ تَعْلِيلٌ لِلثَّانِي فَقَطْ.
(قَوْلُهُ إلَّا بِقَدْرِهَا) فَقَوْلُهُ يَسْتَوِي الدَّيْنُ الْمُسْتَغْرِقُ وَغَيْرُهُ أَيْ: الَّذِي قَدْرُهَا أَوْ أَقَلُّ وَكَذَا أَكْثَرُ، غَايَةُ الْأَمْرِ أَنَّهَا مَرْهُونَةٌ بِقَدْرِهَا مِنْهُ فَقَطْ. اهـ. سم وَقَوْلُهُ وَكَذَا أَكْثَرُ إلَخْ إدْرَاجُهُ الْأَكْثَرَ فِي ضِمْنِ الْغَيْرِ وَتَفْسِيرُهُ مَحَلُّ تَأَمُّلٍ.
(قَوْلُهُ فَإِذَا وَفَّى الْوَارِثُ) أَيْ: بَعْضَ الْوَرَثَةِ.
(قَوْلُهُ مَا خَصَّهُ) أَيْ: مِنْ الدَّيْنِ و(قَوْلُهُ انْفَكَّ) أَيْ: قَدْرُ مَا خَصَّهُ عَلَى حَذْفِ الْمُضَافِ وَيَجُوزُ تَقْدِيرُ الْمُضَافِ فِي الْأَوَّلِ أَيْ: قِسْطُ مَا خَصَّهُ مِنْ التَّرِكَةِ.
(قَوْلُهُ بَيْنَهَا) أَيْ: التَّرِكَةِ الَّتِي هِيَ رَهْنٌ شَرْعِيٌّ.
(قَوْلُهُ بِذَلِكَ) أَيْ: بِأَنَّهُ إذَا وَفَّى الْوَارِثُ مَا خَصَّهُ انْفَكَّ إلَخْ.
(قَوْلُهُ يَأْتِي عَلَى مُقَابِلِهِ) بَلْ حَكَى فِي الْمُطَّلِبِ الْخِلَافَ عَلَيْهِ قَالَ الْإِسْنَوِيُّ: فَالصَّوَابُ أَنْ يَقُولَ فَعَلَى الْقَوْلَيْنِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي.
(قَوْلُهُ تَعَلُّقَ الْجِنَايَةِ) أَيْ الْقَوْلُ بِأَنَّهُ كَتَعَلُّقِ الْجِنَايَةِ.
(قَوْلُهُ وَرَدَ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَأَجَابَ الشَّارِحُ عَنْ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ رَجَّحُوا فِي تَعَلُّقِ الزَّكَاةِ عَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّهَا تَتَعَلَّقُ بِالْمَالِ تَعَلُّقَ الْأَرْشِ بِرَقَبَةِ الْعَبْدِ الْجَانِي أَنَّهَا تَتَعَلَّقُ بِقَدْرِهَا مِنْهُ وَقِيلَ بِجَمِيعِهِ فَيَأْتِي تَرْجِيحُهُ هُنَا فَيُخَالِفُ الْمُرَجِّحُ عَلَى الْأَرْشِ الْمُرَجِّحَ عَلَى الرَّهْنِ فَقَوْلُهُ فَعَلَى الْأَظْهَرِ إلَخْ صَحِيحٌ. اهـ.
وَمَعْلُومٌ مُخَالَفَةُ الزَّكَاةِ لِمَا هُنَا لِبِنَائِهَا عَلَى الْمُسَاهَلَةِ فَجَوَابُ الشَّارِحِ غَيْرُ ظَاهِرٍ وَإِنَّمَا هُوَ بِحَسَبِ فَهْمِهِ وَقَدْ أَجَابَ الْوَالِدُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى بِأَنَّهُ إنَّمَا نَصَّ عَلَى الْأَظْهَرِ؛ لِأَنَّ الْخِلَافَ عَلَيْهِ أَقْوَى. اهـ.
وَفِي الْمُغْنِي مِثْلُهَا قَالَ الرَّشِيدِيُّ قَوْلُهُ م ر وَمَعْلُومٌ إلَخْ أَيْ: فُهِمَ إنَّمَا رَجَّحُوا فِيهَا التَّعَلُّقَ بِقَدْرِهَا فَقَطْ لِبِنَائِهَا عَلَى الْمُسَاهَلَةِ فَلَا يَتَأَتَّى نَظِيرُ ذَلِكَ التَّرْجِيحِ هُنَا لِبِنَاءِ مَا هُنَا عَلَى التَّضْيِيقِ؛ لِأَنَّهُ حَقُّ الْآدَمِيِّ فَقَوْلُ الشَّارِحِ الْجَلَالِ فَيَأْتِي تَرْجِيحُهُ هُنَا غَيْرُ ظَاهِرٍ لِلْفَرْقِ الْمَذْكُورِ لَكِنَّ الشِّهَابَ ابْنُ حَجَرٍ جَازِمٌ بِأَنَّهُمْ رَجَّحُوا هُنَا عَلَى الثَّانِي التَّعَلُّقَ بِالْقَدْرِ فَقَطْ. اهـ.
عِبَارَةُ السَّيِّدِ عُمَرَ قَوْلُهُ وَرُدَّ بِأَنَّهُ وَإِنْ تَأَتَّى عَلَيْهِ إلَخْ حَاصِلُهُ أَنَّ مَعْنَى قَوْلِ الْمُصَنِّفِ فَعَلَى الْأَظْهَرِ يَسْتَوِي الدَّيْنُ الْمُسْتَغْرِقُ وَغَيْرُهُ فِي الْأَصَحِّ الِاسْتِوَاءَ فِي الْمُتَعَلِّقِ وَهُوَ جَمِيعُ التَّرِكَةِ لَا قَدْرَهَا مِنْهُ فِي غَيْرِ الْمُسْتَغْرِقِ الَّذِي هُوَ مُقَابِلُ الْأَصَحِّ لَا الِاسْتِوَاءِ فِي أَصْلِ التَّعَلُّقِ فِي الْمُسْتَغْرِقِ وَغَيْرِهِ فَإِنَّهُ جَازَ عَلَى الْقَوْلَيْنِ وَلِأَنَّهُ لَوْ حُمِلَ عَلَى هَذَا لَأَوْهَمَ أَنْ يَجْرِيَ فِيهِ الْخِلَافُ وَلَيْسَ بِوَاضِحٍ وَلَكِنَّ مَحَلَّ هَذَا كُلِّهِ إنْ سَاعَدَ عَلَيْهِ النَّقْلُ وَإِنْ كَانَ بَحْثًا مِنْ الشَّارِحِ الْمَحَلِّيِّ كَمَا أَفَادَهُ صَنِيعُ الْمُغْنِي وَالنِّهَايَةِ فَمَحَلُّ تَأَمُّلٍ لِإِمْكَانِ مَا أَشَارَ إلَيْهِ مِنْ الْفَرْقِ. اهـ.
(قَوْلُهُ أَمَّا دَيْنُ الْوَارِثِ إلَخْ) مُحْتَرَزُ قَوْلِهِ غَيْرِ الْوَارِثِ الْمَارِّ فِي أَوَّلِ الْفَصْلِ.
(قَوْلُهُ قَدْرُ مَا يَلْزَمُهُ أَدَاؤُهُ مِنْهُ إلَخْ) وَهُوَ نِسْبَةُ إرْثِهِ مِنْ الدَّيْنِ إنْ كَانَ مُسَاوِيًا لِلتَّرِكَةِ أَوْ أَقَلَّ وَمِمَّا يَلْزَمُ الْوَرَثَةَ أَدَاؤُهُ إنْ كَانَ أَكْثَرَ وَيَسْتَقِرُّ لَهُ نَظِيرُهُ مِنْ الْمِيرَاثِ وَيُقَدَّرُ أَنَّهُ أَخَذَ مِنْهُ ثُمَّ أُعِيدَ إلَيْهِ عَنْ الدَّيْنِ وَهَذَا سَبَبُ سُقُوطِهِ وَبَرَاءَةُ ذِمَّةِ الْمَيِّتِ مِنْهُ وَيَرْجِعُ عَلَى بَقِيَّةِ الْوَرَثَةِ بِبَقِيَّةِ مَا يَجِبُ أَدَاؤُهُ عَلَى قَدْرِ حِصَصِهِمْ، وَقَدْ يُفْضِي الْأَمْرُ إلَى التَّقَاصِّ إذَا كَانَ الدَّيْنُ لِوَارِثَيْنِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي وَشَرْحُ الرَّوْضِ قَالَ الرَّشِيدِيُّ قَوْلُهُ م ر وَهُوَ نِسْبَةُ إرْثِهِ إلَخْ صَوَابُهُ وَهُوَ مِقْدَارٌ مِنْ الدَّيْنِ نِسْبَتُهُ إلَيْهِ كَنِسْبَةِ مَا يَخُصُّهُ مِنْ التَّرِكَةِ إلَيْهَا وَقَوْلُهُ وَمِمَّا يَلْزَمُ الْوَرَثَةَ أَيْ وَنِسْبَةُ إرْثِهِ مِمَّا يَلْزَمُ الْوَرَثَةَ أَدَاؤُهُ وَهُوَ مِقْدَارُ التَّرِكَةِ عَلَى مَا مَرَّ فِي التَّرْكِيبِ فَفِيمَا لَوْ كَانَتْ الْوَرَثَةُ ابْنًا وَزَوْجَةً وَصَدَاقُهَا عَلَيْهِ ثَمَانِينَ وَتَرِكَتُهُ أَرْبَعِينَ يَسْقُطُ ثَمَنُ الْأَرْبَعِينَ وَهُوَ خَمْسَةٌ؛ لِأَنَّهَا الَّتِي يَلْزَمُهَا أَدَاؤُهَا لَوْ كَانَ الدَّيْنُ لِأَجْنَبِيٍّ.
وَقَوْلُهُ وَيَرْجِعُ عَلَى بَقِيَّةِ الْوَرَثَةِ إلَخْ مَحَلُّهُ فِيمَا إذَا تَسَاوَيَا كَثَمَانِينَ وَثَمَانِينَ فَلَهَا التَّصَرُّفُ فِي عَشْرَةٍ لَا فِي سَبْعِينَ إلَّا إنْ أَدَّاهَا إلَيْهَا الْوَرَثَةُ لِامْتِنَاعِ الِاسْتِقْلَالِ بِالتَّصَرُّفِ قَبْلَ الْأَدَاءِ مِنْ بَقِيَّةِ الْوَرَثَةِ فِيمَا عَدَا حِصَّتَهَا. اهـ.
(قَوْلُهُ لَوْ كَانَ لِأَجْنَبِيٍّ) أَيْ وَالْبَاقِي يَتَعَلَّقُ بِجَمِيعِ التَّرِكَةِ كَدَيْنِ الْأَجْنَبِيِّ فِيمَا تَقَرَّرَ وَكَأَنَّهُ تَرَكَهُ لِوُضُوحِهِ. اهـ. بَصْرِيٌّ.
(وَلَوْ تَصَرَّفَ الْوَارِثُ وَلَا دَيْنٌ ظَاهِرٌ) وَلَا خَفِيٌّ (فَظَهَرَ) يَعْنِي طَرَأَ بِدَلِيلِ مَا بَعْدَهُ (دَيْنٌ بِرَدِّ مَبِيعٍ بِعَيْبٍ) أَوْ خِيَارٍ وَقَدْ تَلِفَ ثَمَنُهُ أَوْ بِتَرَدٍّ بِبِئْرٍ حَفَرَهَا تَعَدِّيًا قَبْلَ مَوْتِهِ (فَالْأَصَحُّ أَنَّهُ لَا يَتَبَيَّنُ فَسَادُ تَصَرُّفِهِ)؛ لِأَنَّهُ وَقَعَ سَائِغًا ظَاهِرًا وَبَاطِنًا خِلَافًا لِاقْتِصَارِ الشُّرَّاحِ عَلَى الظَّاهِرِ إلَّا أَنْ يَكُونُوا رَأَوْا أَنَّ تَقَدُّمَ السَّبَبِ كَتَقَدُّمِ الْمُسَبَّبِ بَاطِنًا وَهُوَ بَعِيدٌ؛ إذْ تَقَدُّمُ السَّبَبِ بِمُجَرَّدِهِ لَا يَكْفِي فِي رَفْعِ الْعَقْدِ أَمَّا إذَا كَانَ ثَمَّ دَيْنٌ مُقَارِنٌ لِلتَّصَرُّفِ ظَاهِرًا أَوْ خَفِيٌّ فَيَتَبَيَّنُ بُطْلَانُهُ مِنْ أَصْلِهِ (لَكِنْ إنْ لَمْ يُقْضَ) بِضَمِّ أَوَّلِهِ (الدَّيْنُ) مِنْ وَارِثٍ أَوْ أَجْنَبِيٍّ وَلَمْ يَسْقُطْ بِإِبْرَاءٍ (فُسِخَ) تَصَرُّفُهُ لِيَصِلَ الْمُسْتَحِقُّ إلَى حَقِّهِ وَيَظْهَرُ أَنَّ الْفَاسِخَ هُنَا هُوَ الْحَاكِمُ وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا مَرَّ مِنْ التَّحَالُفِ بِأَنَّ الْعَاقِدَ ثَمَّ هُوَ الْفَاسِخُ بِخِلَافِهِ هُنَا نَعَمْ لَوْ أَعْتَقَ الْوَارِثُ عَبْدَ التَّرِكَةِ أَوْ أَوْلَدَ أَمَتَهَا وَهُوَ مُوسِرٌ نَفَذَ وَإِنْ كَانَ الدَّيْنُ مَوْجُودًا حَالَ الْعِتْقِ فَيَلْزَمُهُ قِيمَتُهُ وَلَا يَنْفُذُ تَصَرُّفُهُ فِي شَيْءٍ غَيْرَ هَذَيْنِ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُ الْمُصَنِّفِ ظَاهِرٌ) لَوْ أُرِيدَ بِالظُّهُورِ هُنَا الْوُجُودُ فَلَا إشْكَالَ فِي الْمَتْنِ أَصْلًا وَلَا حَاجَةَ لِزِيَادَةِ وَلَا خَفِيٍّ وَلَا يَكُونُ مَعْنًى فَظَهَرَ فَوُجِدَ.
(قَوْلُهُ وَبَاطِنًا) يَدُلُّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ الْآتِي فُسِخَ.
قَوْلُ الْمَتْنِ: (ظَاهِرٌ) لَوْ أُرِيدَ بِالظُّهُورِ هُنَا الْوُجُودُ فَلَا إشْكَالَ فِي الْمَتْنِ أَصْلًا وَلَا حَاجَةَ لِزِيَادَةٍ وَلَا خَفِيٌّ وَيَكُونُ مَعْنَى فَظَهَرَ فَوُجِدَ. اهـ. سم وَحَمْلُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي الظَّاهِرُ عَلَى الْمَعْلُومِ وَالْخَفِيِّ عَلَى الْمَجْهُولِ كَمَا يَأْتِي.
(قَوْلُهُ وَلَا خَفِيٌّ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَلَا خِلَافَ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلُهُ وَيُفَرَّقُ إلَى نَعَمْ وَكَذَا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلُهُ وَبَاطِنًا إلَى أَمَّا إذَا كَانَ وَقَوْلُهُ وَيَظْهَرُ أَنَّ الْفَاسِخَ هُنَا الْحَاكِمُ.
(قَوْلُهُ أَوْ بِتَرَدٍّ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى بِرَدِّ إلَخْ.
(قَوْلُهُ حَفَرَهَا إلَخْ) أَيْ: وَلَيْسَ لَهُ عَاقِلَةٌ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ قَوْلُ الْمَتْنِ.
(فَالْأَصَحُّ أَنَّهُ إلَخْ) وَمَحَلُّ الْخِلَافِ حَيْثُ كَانَ الْبَائِعُ مُوسِرًا وَإِلَّا لَمْ يَنْفُذْ الْبَيْعُ جَزْمًا نِهَايَةٌ وَمُغْنِي قَالَ ع ش قَوْلُهُ م ر وَإِلَّا لَمْ يَنْفُذْ إلَخْ هَلَّا قِيلَ بِنُفُوذِهِ وَالضَّرَرُ يَنْدَفِعُ بِالْفَسْخِ كَمَا لَوْ كَانَ مُعْسِرًا. اهـ. عِبَارَةُ الرَّشِيدِيِّ قَوْلُهُ م ر وَإِلَّا لَمْ يَنْفُذْ الْبَيْعُ جَزْمًا اُنْظُرْ مَا وَجْهُ تَخْصِيصِ الْبَيْعِ مَعَ أَنَّ الْمُصَنِّفَ عَبَّرَ بِالتَّصَرُّفِ الْأَعَمُّ بَلْ مَا ذَكَرَهُ مِنْ عَدَمِ نُفُوذِ الْبَيْعِ مِنْ الْمُعْسِرِ يُخَالِفُهُ كَلَامُ الْقُوتِ. اهـ. قَوْلُ الْمَتْنِ: (لَا يَتَبَيَّنُ فَسَادُ إلَخْ) فَالزَّوَائِدُ قَبْلَ طُرُوُّ الدَّيْنِ لِلْمُشْتَرِي؛ لِأَنَّ الْفَسْخَ يَرْفَعُ الْعَقْدَ مِنْ حِينِهِ لَا مِنْ أَصْلِهِ. اهـ. بُجَيْرِمِيٌّ.